ينص المادة 312 من القانون الجنائي على أن: 'يُعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها مائة وعشرون دينارًا كل من يخالف الحظر والإجراءات الوقائية أو التحكم المطلوبة أثناء الوباء.'

  • سيتم الإبلاغ الفوري للشرطة عن أي شخص ينتهك إجراءات الحجر الصحي ويظهر في المسابقة، وسيتعرض للمخاطر المنصوص عليها في المادة 312 من القانون الجنائي.
  • سيتم إيقاف جميع الفرسان والمسؤولين في النادي الذي ينتمي إليه الفارس المشارك والذين يكونون تحت الحجر الصحي الإلزامي، وسيتم استبعادهم

    من موقع المسابقة."